الشيخ الجواهري

519

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

فرق في ذلك بين حصول الولد منهما قبل الإذن أو بعده ، وبين علمهما بالتحريم وعدمه . ( وكذا لو لم يأذنا ) [ 1 ] . نعم لو حصل اشتباه من حرّ أو حرّة اقتضى ذلك حرّية الولد [ 2 ] . ( و ) [ المختار ] [ 3 ] فيما ( لو أذن أحدهما ) خاصّة دون الآخر وأنّه متى تحقّق ذلك ( كان الولد لمن لم يأذن ) منهما [ 4 ] .

--> ( 1 ) ( 1 ) ( 4 ) الوسائل 21 : 187 ، 188 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، 4 ، 6 ، 7 . ( 2 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 7 ) المتقدّم في ص : 517 . ح 1 ، وفيه : « العلاء بن رزين » . ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 5 ) المصدر السابق : 186 - 187 ، 188 من ح 1 - 5 ، 8 . ( 6 ) الوسائل 21 : 119 ، ب 28 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 . و 187 ، 188 ، ب 67 ، ح 4 ، 6 ، 7 . ( 7 ) ( 8 ) انظر الوسائل 21 : 185 ، ب 67 من نكاح العبيد والإماء .